المادة 11 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997
أ- ترسل محكمة بلدية جرش جدولاً بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام جرش عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام جرش اذا لم يكن لمحكمة بلدية جرش مدع عام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026