المادة 5 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992
أ- تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاه النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاه والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الكرك خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهريا الى صندوق التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026