المادة 12 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992
تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية الكرك عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الكرك لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الكرك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026