المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين:- 1-جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) الى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته 2-جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 3-جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) الى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته0 4-جرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته 0 5-جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات و المنصوص عليها في المواد من (239) الى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحليها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها. ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة اليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على ان يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة