المادة 15 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيصه فحمة ع 4أ محن 5كام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026