المادة 9 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

أ- لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلًا للاستئناف، إلا أنه يكون قابلًا للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه. ب-1- في الدعاوى التي تصل قيمتها إلى ألف دينار فأكثر، يجب على المعتِرض (المَّد عى عليه) أن يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى، وأن يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه، إضافة إلى طلباته وبيناته الدفاعية، وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون. 2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يقدم المعترض (المَّد عى عليه) لائحة باعتراضه، وإذا حضر الجلسَة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلًا، وفي هذه الحالة يتعين على المعترض أن يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلًا تحت طائلة عدم قبول تلك البينات. ج- إذا لم يقَّد م الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلًا . د- إذا حضر المعترض أو وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلًا، يراعى ما يلي:- 1- تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقها بلائحة دعواه ّ عند إقامتها، كما تسمح له بتقديم لائحة الرد وأي بينة داحضة وفقًا لما هو ّ منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تلك الفقرة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة. 2- بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وُتصدر قرارها برّد الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عليه. َ ه- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلًا للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برّد الاعتراض شكلًا، في عتبر استئنافه شاملًا للحكم المعترض عليه. َُ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة