المادة 15 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

أ- لا يكون الحكم الصادر غيابيًا أو بمثابة الوجاهي قابلًا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. ب- إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلًا . ج- إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلًا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلًا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وُتصدر قرارها برّد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله. د- 1- إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلًا إذا ظهر لها أنهُقّد م ضمن المدة القانونية وقّد م المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه. 2- على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلًا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات. 3- إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها. 4-ُتصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برّد ه أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله. ه - يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلًا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلًا في عتبر ُ استئنافه شاملًا للحكم المعترض عليه. َ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة