المادة 6 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يتألف المجمع من-:
أ- أعضاء عاملين لا يتجاوز عددهم ثلاثين عضواً.
ب- أعضاء مؤازرين.
ج- أعضاء شرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة