المادة 21 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

أ- تحدد مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان والخبراء الذين تتم الاستعانة بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس. ب- تحدد المكافآت والجوائز والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة