المادة 2 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- مجمع اللغة العربية الأردني المنشأ بمقتضى المجمع: احكام هذا القانون . الرئيس:رئيس المجمع . المجلس:مجلس المجمع . المكتب التنفيذي:المكتب التنفيذي للمجمع . الأمين العام:أمين عام المجمع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة