المادة 19 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للمجمع مما يلي:
1- المبلغ الذي يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- ريع مبيعات مجلات ومنشورات المجمع.
3- المساعدات والتبرعات والهبات وأي اموال اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
4- أي رسم او بدل يتأتى له بموجب التشريعات النافذة .
5- ريع استثمار أموال المجمع.
ج- تخضع حسابات المجمع لتدقيق ديوان المصحفاحة س5ب مة ن. 6
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026