المادة 13 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة شؤون المجمع العلمية والإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والتقرير السنوي عن أعماله وأوجه نشاطه ورفعهما إلى المجلس.
ج- إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل المجمع .
د- الإشراف على انتخابات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026