المادة 13 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون المجمع العلمية والإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والتقرير السنوي عن أعماله وأوجه نشاطه ورفعهما إلى المجلس. ج- إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل المجمع . د- الإشراف على انتخابات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة