المادة 6 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

أ- يلغى قانون مستشفى عمان الكبير رقم ( 12 ) لسنة 1973 وكافة التعديلات التي طرأت عليه. ب- يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى قانون مستشفى عمان الكبير رقم ( 12 ) لسنة 1973 الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون أو قانون الجامعة الاردنية وتعتبر وكأنها صدرت بمقتضى احكام هذا القانون او قانون الجامعة الاردنية رقم ( 52 ) لسنة 1972 الى ان تعدل او تلغى بموجبهما او بموجب اي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك