المادة 1 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026