المادة 1 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك