المادة 5 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لايقل عددهم عن احد عشر عضواً بمن فيهم المدير العام. ب- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. ج- يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. د- يختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس في حال غيابه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة