المادة 14 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

للمجلس الموافقة على قبول اعضاء شرف واعضاء مؤازرين في المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة