المادة 14 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
للمجلس الموافقة على قبول اعضاء شرف واعضاء مؤازرين في المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة