المادة 8 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ، وتصدر قراراته بالاجماع او باغلبية عدد اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ب-للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت وتحدد مكافأته بقرار من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة