المادة 59 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- أ-القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من اتمام اعمال التصفية. ب-المصاريف والنفقات الاخرى التي تكبدها المصفي. ج-حقوق الموظفين والمستخدمين. د-القروض التي حصل عليها البنك تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية. ه-أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة. و-القروض التي حصل عليها البنك من بنوك اخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة اشهر السابقة لصدور قرار التصفية. ز-حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب احكام هذا القانون. ح-حقوق الدائنين الاخرين. ط-حقوق المساهمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة