المادة 59 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي:-
أ-القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من اتمام اعمال التصفية.
ب-المصاريف والنفقات الاخرى التي تكبدها المصفي.
ج-حقوق الموظفين والمستخدمين.
د-القروض التي حصل عليها البنك تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية.
ه-أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.
و-القروض التي حصل عليها البنك من بنوك اخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة اشهر السابقة لصدور قرار التصفية.
ز-حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب احكام هذا القانون.
ح-حقوق الدائنين الاخرين.
ط-حقوق المساهمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026