المادة 5 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
تهدف المؤسسة الى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق احكام هذا القانون وذلك تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026