المادة 42 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي : أ . وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية . ب. وقف احتساب أي فوائد أو عوائد على الودائع والارصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك الا اذا كانت فوائد أو عوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة وكافية . ج. وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح البنك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية . د. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من البنك او ضده لمدة ثلاثة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ه من هذه المادة . ه. منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد البنك الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية . و. سقوط الاجال المتفق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة