المادة 38 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

على اعضاء المجلس او أي موظف في المؤسسة او أي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، ولا يجوز الافصاح عنها الا وفق احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي او قانون البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة