المادة 35 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
للمجلس ان يصدر التعليمات ، التي يراها لازمة لوضع أي اسس اخرى لتحديد مقدار الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام المادة (34) من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة او الالتزامات المترتبة بعمله اجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026