المادة 15 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي المستحق وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026