المادة 15 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي المستحق وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة