المادة 6 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
تنتهي عضوية العضو في المجلس من المعينين بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (5) في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.
ب- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- اذا تعذر عليه لاي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة اشهر متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026