المادة 4 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0
ب- تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال:-
1- تطبيق وسائل الاستثمار الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها0
2 - المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته0
3- اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها0
4- تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية0
5- انشاء الابنية وشراء العقارات من اراضِ وابنية لبيعها اوتأجيرها.
6- الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026