المادة 4 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0 ب- تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال:- 1- تطبيق وسائل الاستثمار الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها0 2 - المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته0 3- اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها0 4- تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية0 5- انشاء الابنية وشراء العقارات من اراضِ وابنية لبيعها اوتأجيرها. 6- الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة