المادة 21 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة