المادة 21 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة