المادة 2 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة تنمية اموال الايتام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اليتيم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية او فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن او دعت او تودع لهم اموال في المؤسسة0 المحكمة: أي محكمة شرعية الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الارباح السنوية لمواجهة اي خسارة قد تلحق باموال الايتام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026