المادة 5 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:- أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة. ب- نشر الافكار والمعلومات من خلال الكتب والصحف والدوريات والبث الاذاعي والتلفزيوني واعادة البث والمواقع الالكترونية على الانترنت 0 ج- عقد المؤتمرات والندوات وتأليف اللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات. د- تحقيق المخطوطات ونشرها ، وطبع المؤلفات والدراسات والبحوث. ه- انشاء مكتبة حديثة خاصة بالمؤسسة ، وجمع الوثائق والمستندات وتوفير المصادر والمراجع. و- تقديم المنح والجوائز التشجيعية والتقديرية. ز- مراجعة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الاسلامية ، وخطط الإعلام وبرامجه ومحاولة تطويرها لخدمة المجتمع وفق تصور اسلامي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة