المادة 2 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي.
المجلس: مجلس امناء المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
اكاديمية آل البيت الملكية:الاكاديمية التابعة للمؤسسة التي تتولى القيام بالاعمال والانشطة العلمية المحققة لاهدافها من خلال تجمع علمي عالمي لكبار العلماء 0 المؤتمر العام:المؤتمر الذي يدعى اليه اعضاء المؤسسة العاملون والمراسلون بصورة دورية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026