المادة 17 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
أ- تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب- يعين الرئيس مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وتحدد اتعابه بمقتضى القرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026