المادة 3 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى - مؤسسة الموانيء - ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإداري لها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية المتعلقة بها وأن تقاضى وتقاضي وأن تنيب عنها في ذلك النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026