المادة 3 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى - مؤسسة الموانيء - ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإداري لها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية المتعلقة بها وأن تقاضى وتقاضي وأن تنيب عنها في ذلك النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة