المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:
أ - ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة.
ب - اجور الاعلان بمختلف انواعه.
ج - اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامجي والاخباري أو أي نشاطات اخرى.
د- عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة.
ه- ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها.
و- الهبات والمساعدات التي تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026