المادة 2 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:المدير العام للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة