المادة 11 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026