المادة 35 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة