المادة 31 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة