المادة 24 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
1- للكاتب العدل تصديق التنبيه والأخطار والإخبار الموقع الكترونياً من طالب التصديق دون حضوره باستخدام الوسائل الالكترونية.
2- جميع المستندات التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة