المادة 24 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

1- للكاتب العدل تصديق التنبيه والأخطار والإخبار الموقع الكترونياً من طالب التصديق دون حضوره باستخدام الوسائل الالكترونية. 2- جميع المستندات التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة