المادة 21 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة