المادة 16 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة