المادة 33 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ-رسوم العضوية للغرف الصناعية .
ب-الأمور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية.
ج-تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية.
د-تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات والمستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية ربع الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية.
ه- أسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من أمور.
و- الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدد الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026