المادة 29 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

يتولى مجلس إدارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة الصناعية. ب-إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه. ج-العمل على تحقيق اهداف الغرفة الصناعية والقيام بمهامها. د-إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصفصحاة د9ق مةن 11 عليها. ه - تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة