المادة 29 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يتولى مجلس إدارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة الصناعية.
ب-إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه.
ج-العمل على تحقيق اهداف الغرفة الصناعية والقيام بمهامها.
د-إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصفصحاة د9ق مةن 11 عليها.
ه - تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026