المادة 21 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:- أ- نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب-عوائد استثمار أموالها. ج-الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د-رسوم الترشيح للإنتخابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة