المادة 21 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:-
أ- نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب-عوائد استثمار أموالها.
ج-الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د-رسوم الترشيح للإنتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026