المادة 37 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تعتبر الغرفة الخلف القانوني والواقعي لاتحاد غرف التجارة الاردنية وتحله محله في جميع الحقوق العائدة اليه والالتزامات المترتبة عليه ، كما تحل محله لدى أي جهة عامة او خاصة ورد النص على تمثيله فيها في أي تشريع ساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026