المادة 17 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة. ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها. د- رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم. ه- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي ومناقشة توصياتها. و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم.صفحة 5 من 11 ز- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها. ح- تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضاء المجلس مناصفة بين الغرف التجارية والقطاعات التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه او يفوضه المجلس بها. ط- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم. ي- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد. ك- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ل- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع التجاري في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة