المادة 13 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة اغلبية الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026