المادة 10 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

أ- يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 2- بناء على طلب خطي مقدم إلى المجلس من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلمه لهذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ب- لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها. ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الاعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة