المادة 89 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمّن عن الأخطار التي التزم المؤمن بالتأمين عليها ابتداء، شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين.
ب- يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص على ذلك صراحة في عقد إعادة التأمين.
ج- يلتزم معيد التأمين بتسديد جميع حقوق شركة التأمين تحت التصفية فور صدور قرار بتصفيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026