المادة 85 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
يكون المؤمِّن مسؤولا عن مصاريف الإنقاذ وأي مصاريف أخرى تكبدها المؤمَّن له تجنبا لوقوع خسارة مؤمَّن منها حتى لو تحققت الخسارة وكانت هذه الخسارة جزئية أو كلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026