المادة 76 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ - تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية :
1- إذا كان طرفا عقد التأمين البحري قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في العقد.
2- إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه.
3- إذا كان ذلك ضروريا ومعقولا لسلامة السفينة أو الأموال المؤمن عليها أو تطبيقا لاشتراط صريح أو ضمني.
4- إذا تم ذلك لغايات إنقاذ أشخاص أو مساعدة سفينة أخرى في حالة استغاثة.
5- إذا كان ذلك ضروريا من أجل الحصول على مساعدة طبية لأي شخص على متن السفينة.
ب- إذا زال سبب انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية، فعلى السفينة أن تعود إلى مسارها وتنفيذ رحلتها البحرية بالسرعة المعقولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026