المادة 71 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- يجب أن يكون الاشتراط الصريح منصوصا عليه في عقد التأمين أو أن يتضمنه مستند يشار إليه في العقد شريطة تزويد المؤمن له بهذا المستند.
ب - إذا تعارض الاشتراط الضمني مع الاشتراط الصريح يطبق الأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026